المحقق الأردبيلي
24
مجمع الفائدة
وأول الصبح ، إذا طلع الفجر الثاني المعترض ، وآخره طلوع الشمس
--> ( 1 ) قوله : فالظاهر ، مبتدأ ، وقوله : كما هو المشهور ، خبره ، والمراد : أن وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، كما هو المشهور : ومقابل المشهور أحد قولي الشيخ : من أن آخره للمختار طلوع الحمرة ، وللمضطر طلوع الشمس ، كما في روض الجنان . ( 2 ) الوسائل باب 26 من أبواب المواقيت ، فراجع . ( 3 ) الوسائل باب 18 من أبواب المواقيت حديث 11 . ( 4 ) الوسائل باب 18 من أبواب المواقيت حديث 1 . ( 5 ) الوسائل باب 26 من أبواب المواقيت حديث 1 - 5 .